مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
53
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
يتب قتل وكان ماله لورثته المسلمين ، فإن لم يقتل أو لحق بدار الحرب لا يقسّم ماله على ورثته حتى يموت ( « 1 » ) ، وإن اختار الشيخ الطوسي وغيره تقسيم ماله بين ورثته إذا لحق بدار الحرب ( « 2 » ) . أمّا من يرثه بعد الموت فالمشهور أنّه كالمرتدّ الفطري لا يرثه إلّا المسلم ، فإن لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام ، وخالف فيه الشيخ الصدوق حيث حكم بانتقال ميراثه إلى ورثته الكفّار كما في سائر الكفّار ( « 3 » ) ؛ لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قلت : نصرانيّ أسلم ، ثمّ رجع إلى النصرانيّة ، ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ، ومسلم تنصّر ، ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » ( « 4 » ) . وتبعه عليه عدّة من الفقهاء المعاصرين ( « 5 » ) . الثانية - أن يكون المرتدّ امرأة : أمّا إذا كان المرتدّ امرأة فلا تقسّم تركتها حتى تموت بلا خلاف ، سواء كان ارتدادها عن ملّة أو عن فطرة ( « 6 » ) ، وكذلك الخنثى ( « 7 » ) ، وإذا ماتت كان حكم تركتها ما تقدّم في المرتدّ الملّي . ( انظر : ارتداد ) 2 - القتل : أجمع الفقهاء على مانعيّة القتل من الإرث ؛ والحكمة في ذلك مقابلة القاتل بنقيض مطلوبه ومعاقبته على فعله ، واحتياطاً في عصمة الدم لكي لا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضاً طمعاً في الميراث ( « 8 » ) . فيكون من أظهر أمثلة : ( من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب
--> ( 1 ) المبسوط 7 : 283 . الوسيلة : 395 . السرائر 2 : 272 . الشرائع 4 : 13 . الجامع للشرائع : 503 . المختلف 9 : 76 . المسالك 13 : 36 . الحدائق ( المواريث ) : 214 . الرياض 12 : 457 . جواهر الكلام 39 : 34 - 35 . وسيلة النجاة 2 : 482 ، م 11 . ( 2 ) النهاية : 666 . المهذّب 2 : 161 . ( 3 ) المقنع : 508 . ( 4 ) الوسائل 26 : 25 - 26 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 5 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 382 ، م 3 ، التعليقة رقم 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 352 ، م 1709 . ( 6 ) الشرائع 4 : 13 . القواعد 3 : 345 . كشف اللثام 9 : 359 . مستند الشيعة 19 : 41 . جواهر الكلام 39 : 34 . وسيلة النجاة 2 : 482 ، م 11 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 384 ، م 8 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 353 ، م 1714 . مهذب الأحكام 30 : 30 . ( 7 ) مهذب الأحكام 30 : 30 . ( 8 ) المهذّب البارع 4 : 347 . غاية المرام 4 : 167 . المسالك 13 : 36 . مفتاح الكرامة 8 : 41 . جواهر الكلام 39 : 36 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 43 .